قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وبين لنا سبحانه وتعالى ابتداء الصيام وانتهاءه، فقال عز وجل (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) سورة البقرة الآية 187، ولم يخصص هذا الحكم بِبَلَدٍ ولا بِنوع مِن الناس، بل شَرَعه شَرْعًا عاما، والآية دلت على أن الصوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس وهو أول الليل، فلا يجوز لمن تطلع شمسهم وتغيب مرة كل اربع وعشرين ساعة أن يفطروا تقديرا على مكة ولا غيرها، بل الواجب أن يتموا الصيام إلى الليل بمغيب كامل قرص الشمس، ومن لم يحتمل الصوم لطول النهار فإنه يفطر ثم يقضي، ولا يجوز الاعتماد على فتوى من قالوا بالتقدير على مكة، فأفسدوا بذلك صيام من أخذ بفتواهم فأفطر قبل المغرب، وقد ذكر الأئمة من المفسرين والفقهاء هذا الحكم في كتبهم منذ أكثر من ألف عام إلى زمننا هذا، و أجمعوا على أَنَّ الصوم يجب إتمامه إلى غروب قرص الشمس مهما طال النهار إن كانت تطلع شمسهم وتغيب مرة كل اربع وعشرين ساعة، ومن لم يحتمل فإنه يفطر ثم يقضي، ومن جملة من نصوا على ذلك:
الشيخ حسنين مخلوف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا.
والإمام ابن جرير الطبري في تفسيره،
والإمام البغوي في تفسيره،
وأبو حيّان في تفسيره البحر المحيط،
والخازن في تفسيره،
والزركشي في شرحه على مختصر الخرقي الحنبلي،
والإمام النووي في المجموع والشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب.
ولْيَعلَمْ من يأخذ بتلك الفتاوى الباطلة فيفطر قبل غروب الشمس، فيفسد صيامه أنه ليس معذورا، فبأي وجه يأتي من أفتاه بذلك - يوم القيامة - بعد هذا التلاعب بأوقات الصيام؟