إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم [رفع القلم عن ثلاثة: عن ال
حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل] ويجب على من احتلم الغسل لأجل الصلاة إذا رأى المني، لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} أي اغتسلوا، ولما روى البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال [نعم، إذا رأت الماء]. فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [فبم يشبه الولد]. وروى سمويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل]. وروى البخاري في باب الصائم يصبح جنبا، أن عائشة وأم سلمة أخبرتا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وروى البخاري في باب اغتسال الصائم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. والله أعلم.