قانون المرور الجزائري 2015
[size=32]
قانون المرور الجزائري الجديد 2015
[/size]
مادة(1): يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرارمن وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري.
مادة(2): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص منقسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق.
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.
الفصل الثاني
المركبات وأنواعها
مادة(3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق منآلات ومن أدوات النقل والجر.
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك منالآلات المعدة للسير علي الطرق.
ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.
الفرع الأول
مركبات النقل السريع
مادة (4) السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.
وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:
أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين
4 ـ اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.
مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 منهذا القانون.
مادة 36: يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.
مادة 37: تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:
1 ـ عشر سنوات بالنسبة للبند «1»
2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».
3 ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».
4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند «13».
5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.
مادة 38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال
ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.
مادة 39: تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.
مادة 40: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروطمنحها والرسوم المستحقة.
مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة 42:………..
مادة 43: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطيء
مادة 44: يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:
1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.
3 ـ استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لهذه المدة.
مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.
مادة 47: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رخص قيادة مركبات النقل البطيء
مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:
1 ـ رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.
2 ـرخصة قيادة عربة نقل.
رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.
2 ـلياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
3 ـ اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المروروآدابه.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة علي تنفيذ العقوبة أو علي سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للتراخيص.
ويحمل قائد عربات الركاب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق منقدرة المرخص له علي قيادة المركبة وعلي إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة 49: تسري رخصة القيادة لمدةخمس سنوات من تاريخ صرفها، وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري علي رخص قيا
مادة (50): لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار.
ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلكمن أضرار للغير وللصغير نفسه.
ولا يجوز م
الباب الرابع:
مادة (51): تفرض علي تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدي مقدما وكاملة.
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدماً علي أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.
وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
مادة «52»: يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقاً للمادة 19 من هذا القانون.
مادة «53»: إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد ال
فإذا طلب من المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات.
مادة «54»: في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كام
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتي تاريخ الضبط بحد أقصي خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.
وتطبق علي قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون.
مادة «55»: إذا أدي التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلي زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلي نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.
فإن لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنوياً بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.
مادة «56»: للمرخص له إذا استغني عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءاً من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضربة أجزاء الشهر.