السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حكم الكلام فى أعراض الناس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حماية أعراض المسلمين، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، مطلب من مطالب الإسلام، وغاية من غاياته، ولهذا فالشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم، ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريماً قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الذنوب، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة ويمنع شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار، أو ظهور حمل ممن لم يكن لها زوج، أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق.
وعلى هذا، فلا يجوز أن يقال عن شخص إنه زان ولو بعبارة غير صريحة ما لم يكن معروفاً بالزنى مجاهراً به، ومن رماه بالزنا جلد ثمانين جلدة، ولا فرق في هذا بين الأزواج وغيرهم، فكل من رمى شخصاً بالزنا وهو غير مجاهر به استحق الجلد ما لم يأت ببينة -مما قدمنا- تدل على صدقه، إلا الزوج وحده فإنه إذا تحقق من زنا امرأته ولم يجد أربعة شهود ورماها بالزنى، فإنه يدرأ عنه حد القذف أن يلاعنها، واللعان هو المذكور في سورة النور عند قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور:6-9].
والرمي بالخيانة الزوجية يدخل في القذف إذا كانت حسب العرف تقتضي زنا أحدهما.