أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
خط خارجي - فور ألجيرياملاحظة مهمة : نحن (شبكة تلمسان العربي) لا ننسب أي موضوع لشبكتنا فمنتدانا يحتوي على مواضيع منقولة و مواضيع منقولة بتصرف و أيضا مواضيعنا الخاصة من نحن شبكة تلمسان العربي شبكه تهتم بتعريف عن مدينة تلمسان او ابراز ما تزخر به من امكانات سياحيه و طبيعيه ناهيك عن المدن الجزايريه الاخري من اجل تطوير هادا القطاع في بلادنا كما يهتم موقعنا بانجاز البحوث للطلبه و يحتوي علي اقسام اخري دينيه اجتماعيه و ترفيهيه منتدى تلمسان العربي الاحتراف هدفنا
الشرح :[size=16]المجتهد ينبغي له ان يعرف احوال الرواة قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على[/size]
المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابله , والاجتهاد هو استخراج الاحكام التي
لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الا معنى واحدا من الكتاب والسنة , واما ما ورد فيه
نص صريح لا يحتمل تاويلا فلا مجال للاجتهاد فيه ولذلك قال بعض المجتهدين وهو
ابو بكر بن المنذر : (اذا جاء الخبر ارتفع النظر )يعني بالخبر النص القرءاني والنص
الحديثي , والمجتهد يكون حافظا لايات الاحكام وهي خمسمائة واحاديث الاحكام وهي
خمسمائة , وهي التي ذكر فيها احكام شرعية , ليس التي هي قصص واخبار
ومعرفة الناسخ والمنسوخ
الشرح :[size=16]النسخ معناه الازالة [/size][size=16], [/size][size=16]وحده :[/size][size=16] [/size][size=16]هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه [size=16], ويقال : رفع حكم [/size][/size]
شرعي سابق بحكم شرعي لاحق , ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم , اي يجوز
نسخ رسم الاية في المصحف وتلاوتها على انها قرءان مع بقاء حكمها والتكليف به نحو
ءاية الرجم وهي: (( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله )) ,
ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل قوله تعالى : ((والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول )) سورة البقرة , نسخة بالاية التي قبلها وهي :
(( يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا )) سورة البقرة , ويجوز النسخ الى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة , ويجوز النسخ الى غير بدل كما
في نسخ قوله تعالى : (( اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة )) سورة
المجادلة , ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم , ويجوزالنسخ الى ما هو اخف كما في قوله تعالى:
(( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )) ثم قال : (( [size=16]الئن خفف الله عنكم[/size]
وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين )) سورةالانفال .
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ءايتي العدة والمصابرة .
ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديثالصحيحين بقوله تعالى = ((فول وجهك شطر المسجد الحرام )) سورة
البقرة , ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة
القبور الا فزوروها ) , ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما اي القرءان والسنة , ويجوز
الشرح :[size=16]العام هو ما عم شيئين فصاعدا [/size][size=16], [/size][size=16]والعموم من صفات النطق [/size][size=16], [/size][size=16]ولا يجوز دعوى العموم[/size]
في غيره من الفعل وما يجري مجراه , والخاص يقابل العام , والتخصيص تمييز بعض الجملة
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو :(( والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء )) سورة البقرة
الشامل لاولات الاحمال فخص بقوله : (( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )) سورة الطلاق
ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى : (( يوصيكم الله في اولادكم )) الاية , الشمل
للمولود الكفار بحديث الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) , ويجوز تخصيص
السنة بالكتاب , مثل تخصيص حديث الصحيحين :( لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى
يتوضا ) بقوله تعالى :(( وان كنتم مرضى )) الى قوله سبحانه : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) سورة
المائدة وان وردت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية
ويجوز تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص حديث الصحيحين : ( فيما سقت السماء والعيون
العشر ) بحديث : ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) متفق عليه اي البخاري ومسلم
ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صللا الله عليه
وسلم , ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى : (( الزانية والزاني باجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) سورة النور , خص عمومه الشامل للامة بقوله تعالى :(( فعليهن نصف ما على المحصنت
من العذاب )) سورة النساء , وخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة
والمطلق والمقيد
الشرح :[size=16]المطلق الدال على الماهية بلا قيد اي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها[/size]
كقولنا :الرجل خير من المراة , فيخرج بقولهم بلا قيد المعرفة والنكرة , اما المعرفة لانها تدل على
الحقيقة مع وحدة معينة كزيد , واما النكرة فلانها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل وهذا الفرق بين المطلق والنكرة , وقال الامدي:لا فرق بينهما فقال :النكرة المطلق في سياق الاثبات
وكذلك كحديث : ( يمسح المسافر ثلاثة ايام ) فانه مطلق في رواية وورد مقيدا في رواية :( اذا
تطهر فلبس ) , باللفظ الاول مطلق والثاني مقيد , كذلك حديث : ( لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) مع الرواية الاخرى بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول
وكلك قوله تعالى في كفارة القتل : (( وتحرير رقبة مؤمنة )) سورة النساء , وقال في كفارة
الظهار : (( فتحرير رقبة )) سورة المجادلة بدون تقييدها بالايمان .
الشرح : المجتهد ينبغي له ان يعرف احوال الرواة قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على
المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابله , والاجتهاد هو استخراج الاحكام التي
لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الا معنى واحدا من الكتاب والسنة , واما ما ورد فيه
نص صريح لا يحتمل تاويلا فلا مجال للاجتهاد فيه ولذلك قال بعض المجتهدين وهو
ابو بكر بن المنذر : ( اذا جاء الخبر ارتفع النظر ) يعني بالخبر النص القرءاني والنص
الحديثي , والمجتهد يكون حافظا لايات الاحكام وهي خمسمائة واحاديث الاحكام وهي
خمسمائة , وهي التي ذكر فيها احكام شرعية , ليس التي هي قصص واخبار
ومعرفة الناسخ والمنسوخ
الشرح :النسخ معناه الازالة , وحده : هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه , ويقال : رفع حكم
شرعي سابق بحكم شرعي لاحق , ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم , اي يجوز
نسخ رسم الاية في المصحف وتلاوتها على انها قرءان مع بقاء حكمها والتكليف به نحو
ءاية الرجم وهي: (( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله )) ,
ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول )) سورة البقرة , نسخة بالاية التي قبلها وهي :
(( يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا )) سورة البقرة , ويجوز النسخ الى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة , ويجوز النسخ الى غير بدل كما
في نسخ قوله تعالى : (( اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة )) سورة
المجادلة , ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم , ويجوزالنسخ الى ما هو اخف كما في قوله تعالى:
(( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )) ثم قال : (( الئن خفف الله عنكم
وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين )) سورةالانفال .
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ءايتي العدة والمصابرة .
ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديثالصحيحين بقوله تعالى = ((فول وجهك شطر المسجد الحرام )) سورة
البقرة , ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة
القبور الا فزوروها ) , ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما اي القرءان والسنة , ويجوز
الشرح : العام هو ما عم شيئين فصاعدا , والعموم من صفات النطق , ولا يجوز دعوى العموم
في غيره من الفعل وما يجري مجراه , والخاص يقابل العام , والتخصيص تمييز بعض الجملة
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو :(( والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء )) سورة البقرة
الشامل لاولات الاحمال فخص بقوله : (( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )) سورة الطلاق
ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى : (( يوصيكم الله في اولادكم )) الاية , الشمل
للمولود الكفار بحديث الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) , ويجوز تخصيص
السنة بالكتاب , مثل تخصيص حديث الصحيحين :( لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى
يتوضا ) بقوله تعالى :(( وان كنتم مرضى )) الى قوله سبحانه : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) سورة
المائدة وان وردت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية
ويجوز تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص حديث الصحيحين : ( فيما سقت السماء والعيون
العشر ) بحديث : ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) متفق عليه اي البخاري ومسلم
ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صللا الله عليه
وسلم , ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى : (( الزانية والزاني باجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) سورة النور , خص عمومه الشامل للامة بقوله تعالى :(( فعليهن نصف ما على المحصنت
من العذاب )) سورة النساء , وخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة
والمطلق والمقيد
الشرح : المطلق الدال على الماهية بلا قيد اي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها
كقولنا : الرجل خير من المراة , فيخرج بقولهم بلا قيد المعرفة والنكرة , اما المعرفة لانها تدل على
الحقيقة مع وحدة معينة كزيد , واما النكرة فلانها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل وهذا الفرق بين المطلق والنكرة , وقال الامدي: لا فرق بينهما فقال : النكرة المطلق في سياق الاثبات
وكذلك كحديث : ( يمسح المسافر ثلاثة ايام ) فانه مطلق في رواية وورد مقيدا في رواية :( اذا
تطهر فلبس ) , باللفظ الاول مطلق والثاني مقيد , كذلك حديث : ( لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) مع الرواية الاخرى بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول
وكلك قوله تعالى في كفارة القتل : (( وتحرير رقبة مؤمنة )) سورة النساء , وقال في كفارة
الظهار : (( فتحرير رقبة )) سورة المجادلة بدون تقييدها بالايمان